زكاة الذهب
جاء الإسلام ليوافق و يوازن بين مختلف الفئات المجتمعية في المجتمع الإسلامي، فلا يغدو أحدهم فاحش الثراء وآخر مُعدمٌ لا يجد قوت يومه، جعل الله عباده في خدمة بعضهم بعضاً، و جعل من عونهم لبعض قانوناً يَسري بينهم، فيعلّمهم الإيثار والرحمة، ويَربط بينهن برابط الأخوَّة والمودة والألفة.
الأصل في فرض الزكاة، من بلغ ماله ــ أو ما مَلك ــ حدَّ النِصاب، عندها تجب الزكاة فيما مَلك. ومن الأمور التي وجَبت فيها الزكاة هي المعادن الثمينة؛ أمثال الذهب و الفضة. والأصل أن من يملك من الذهب ما هو ــ ليس مُخصصاً للزينة فقط ـــ وقد بلغ حدَّ النصاب أن تُخرج له الزكاة.
زكاة المجوهرات في الحالات التالية :
- ما لم تكن مُخصَّصة للزينة وقد بلغت حد النصاب.
- عندما يحتفظ بها المرء لنية تجميع الثروة.
- عندما يُكدِّسها المرء بكميات تُعتبر عادة زائدة عن التراكم العادي.
- عندما يتم التعرُّف على المجوهرات في حد ذاتها أو في مجموعها، على أنها ذو قيمة باهظة جداً؛ سواء من حيث الكمية أو الحجم ــ من حيث القيمة النقدية ــ تبعاً لسعر السوق.
نصاب ومقدار زكاة الذهب
يجب إخراج الزكاة من الذهب إذا بلغ النصاب، وهو 85 غرام من الذهب، إذا حال عليه الحول، أي مضى على امتلاكه سنة كاملة، وذلك بحساب (2.5%) من مقدار الذهب ودفعه كزكاة للمحتاجين.
زكاة الذهب الملبوس
يُقاس في الزكاة على الذهب النيّة في اِمتلاكه، فالذهب الذي تم شراؤه على النية التَّزيُن ليس كالذهب الذي تم شراؤه بغية تجميع ثروة أو لتجارة ما، لذا فالزكاة على الذهب الملبوس الذي تستخدمه النساء للزينة لا تجب عليه الزكاة، وإن بلغ النصاب 85 غرام، وذلك لأنها لم تؤخذ للتجارة.
زكاة المجوهرات والحلي غير الذهب
المجوهرات و الحلي غير الذهب هي أيضاً من المعادن الثمينة التي تجب فيها الزكاة، ما لك تكن الغرض منها هو التزين فقط. فقد أمرنا الله تعالى أن نخرج زكاة ما نملك من المجوهرات و الحلي لإخوتنا في الإسلام من الفقراء و المحتاجين. والقانون الذي سنَّه الله واضح لا لَبَسَ فيه؛ فكل ما كان للزينة لا تجب عليه الزكاة، وكل ما كان الغرض منه التجارة وتجميع الثروة والإكثار، وجبت فيه الزكاة.
لذا علينا حساب نصابه و دفع الزكاة فيه.